العيني

280

البناية شرح الهداية

فلأنه جعل بدلا عن العبد في الشرع ، وإن كان مقدر . بالمتلف ، ولهذا سمي فداء يقوم مقامه ، ويأخذ حكمه فلهذا وجب حالا كالمبدل وأيهما اختاره وفعله لا شيء لولي الجناية غيره ، أما الدفع فلأن حقه متعلق به ، فإذا خلى بينه وبين الرقبة سقط حقه ، وأما الفداء فلأنه لا حق له إلا الأرش ، فإذا أوفاه حقه سلم العبد له " فإن لم يختر شيئا حتى مات العبد بطل حق المجني عليه لفوات محل حقه على ما بيناه ، وإن مات بعدما اختار الفداء لم يبرأ لتحول الحق من رقبة العبد إلى ذمة المولى . قال : فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية كحكم الجناية الأولى ، معناه : بعد الفداء ؛